السيد محمد كاظم المصطفوي
126
القواعد الفقهية
قاعدة الحيلولة المعنى : الحيلولة متخذة من تحقق الحائل بين زمان الشكّ وزمان المشكوك ، كالشكّ في صلاة الظهر بعد حلول وقت المغرب ، وعندئذ لا يترتب الأثر على هذا الشكّ فالقاعدة تقتضي عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت . قال السيد اليزديّ رحمه اللَّه : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا ؟ فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى « 1 » . وقال سيّدنا الأستاذ : قاعدة الحيلولة مفادها عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت « 2 » . والقاعدة حاكمة على الاستصحاب وتختص بباب الصلاة موردا ومدركا . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : الروايات : وهي الواردة في باب المواقيت . منها صحيحة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام ( في حديث ) قال : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها ، أو في وقت فوتها أنك لم
--> ( 1 ) العروة الوثقى : ص 272 . ( 2 ) مصباح الأصول : ج 3 ص 284 .